تقول السائلة :
هل يجب على المرأة تجديد نية الصيام عند انقطاع الدورة الشهرية ؟ أم أن النية الأولى تكفي لصيام رمضان كله؟
اشترط جمهور الفقهاء-الحنفية والشافعية والحنابلة- تجديد النية ، أي تعدد النية بتعدد الأيام ، فيكون لكل يوم من رمضان نية مستقلة ، بينما يرى المالكية وهي رواية عن الإمام أحمد أن نية واحدة تجزئ لرمضان في أوله ما لم يتقطع الصوم ، فيجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة ؛ لأن الصيام عبادة واحدة ، وأما إن كان الصيام متقطعاً لأعذار كالمرض والحيض وجب تجديد النية عند زوال المرض أو عند انقطاع الحيض ، وكذلك قضاء رمضان إن لم يكن متتابعاً ، والأفضل هو الأخذ برأي الجمهور أي تجديدها في جميع الحالات ؛ لأن كل يوم عبادة على حدة ، غير متعلقة باليوم الآخر ، بدليل أن ما يفسد أحد الأيام لا يفسد الآخر.
يقول العلامة ابن قدامة في المغني : " وتعتبر النية لكل يوم ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر ، وعن أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر ، إذا نوى صوم جميعه، وهو مذهب مالك وإسحاق ؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز ، كما لو نوى كل يوم في ليلته ، ولنا ، أنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته، كالقضاء ، ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ، ويتخللها ما ينافيها ، فأشبهت القضاء، وبهذا فارقت اليوم الأول ، وعلى قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه، فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان " .
وخلاصة القول أن تجديد النية واجب على الحائض عند انقطاع حيضها على الرأيين أي سواء أخذت برأي الجمهور أو الرأي الآخر لأنه صيام غير متتابع ، والله تعالى أعلم .