منتديات العرب والعروبة
موضوع بعنوان :حكم منع الزوج زوجته من زيارة اهلها ادا كان فيه ضرر
الكاتب :ام لمار




فيجوز لك منع زوجتك من زيارة والديها وأقاربها وكذلك أبناؤك، إذا كان يترتب عليه فسادهم أو كنت تخشى عليهم الفتنة ، وعلى الجميع حينئذ السمع والطاعة ، لأن الشرع يلزم المرأة بطاعة زوجها ما دام يأمر بمعروف ، وكذا الأبناء ولأن الله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ {التحريم: 6} ويقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى : المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب . 

وقال أيضاً : فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . 

علماً بأن الأصل أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته أو الذهاب إليهما في بيتهما ، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج فله المنع حينئذ تفادياً للضرر ، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار . قال المرداوي في الإنصاف ــ وهو حنبلي : الصواب في ذلك : إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا . 

وقال صاحب التاج والإكليل في شرح مختصر خليل ــ وهو مالكي ــ : سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله ، فيريد أن يمنعها من الدخول عليها ؟ فقال : ينظر في ذلك ، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ، لا كل ذلك ، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها . 

والحكم في الإخوة والأخوات كالحكم في الأبوين قال في حاشية الصاوي : وليس له منع أبويها وولدها من غيره أن يدخوا لها .. وكذا الأجداد وولد الولد والإخوة من النسب ، بخلاف الأبوين ، وما بعدهما من الرضاع فله المنع منه . 
و الله اعلم
islamweb