منتديات العرب والعروبة
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
http://aranext.com/t473
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

دستور 1947( بنوده)
OumKarim 28-02-2016 01:58 مساء
  
دستور 1947( بنوده)


المادة 1: تشكل الجزائر مجموعة عمالات مزودةبالشخصية المدنية والاستقلال المالي
وبتنظيم خاص تحدده المواد التاليةمن هذا القانون.
المادة2: تبدأ المساواة الفعلية فيعمالات الجزائر ، يتمتعون دون تمييز في الأصل أو العرق 
أو اللغة أو الدين بالحقوق العالقةبصفة المواطن الفرنسي ، ويخضعون لنفس الواجبات،
يتمتعون خاصة بجميع الحرياتالديمقراطية وسائر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
العالقة بصفة مواطن الاتحاد الفرنسيوالتي يضمها مدخل 
دستور الجمهورية الفرنسية 
ومادته رقم 81. ليستطيعون الالتحاقبكل الوظائف العمومية.وفي الجيوش البرية والبحرية
أو الجوية، وفي القضاء وسائرالادارات والمصالح العمومية أو المعتبرة كذلك، والمصالح
الممولة والقطاعات المؤممة ، فإنشروط التوظيف والترقية والأجور والمنح والإحالة على
التقاعد والمعاشات تطبق على الجميعدون تمييز في الحالة المدنية.
ستصدر مراسيم في أجل ستة أشهرابتداء من تاريخ هذا القانون ، لتجديد شروط تطبيق هذه
الفقرة ولتضمن خاصة المساواةالمطلقة في الأجور والمنح والمعاشات وتكوين الإطارات
المشتركة الموحدة بالنسبة لمختلففروع الإدارات والمصالح. لم يعد هناك إجراء أو نظام أو
قانون استثنائي غير هذا القانونيطبق في تراب العمالات الجزائرية

المادة3: كل المواطنين الذين لم يتخلوا بصريح اللفظ عن حالتهمالمدنية ليستمرون في خضوعهم لقوانينهم
وعاداتهم فيما يتعلق بأحوالهمالشخصية وارثهم وارث عقاراتهم التي لم تسجل ملكيتها وفقا للقانون الفرنسي
حول النظام العقاري في الجزائر .وفيغير حالة اتفاق الأطراف المعنية ، فإن نزاعاتهم تفصل فيها الهيئات
المخولة للنظر فيها حاليا وفقاللقواعد الجاري بها العمل. وعندما يقيمون في الوطن الأم ،فإنهم يتمتعون
بصفة المواطن الفرنسي ويخضعون لنفسالواجبات
المادة4 : النساء المسلمات يتمتعنبحق التصويت.تتولى الجمعية الجزائرية ، حسب ترتيبات المواد14و15
و16من هذا القانون ، اصدار قراريحدد طرق ممارسة حق التصويت.
المادة5: يتولى الوالي العام حكومةالجمهورية الفرنسية في كامل التراب الجزائري ويقيم بالجزائر.يمارس
السلطة النظامية ماعدا الحالاتالاستثنائية والتي ينص عليها هذا القانون. يرأس مداولات مجلس الولاية
ويستطيع حضور أشغال الجمعيةالجزائرية .هو مسئول عن أعماله امام حكومة الجمهورية الفرنسية.
المادة 6: تؤسس جمعية جزائرية تكلفبتسيير المصالح الخاصة بالجزائر وذلك بالاتفاق مع الوالي العام.
تكوين هذه الجمعية واختصاصاتهاوتسييرها كل ذلك تحدده الأبواب 2،3،4 من هذا القانون.
المادة 7 : انشاء مجلس للولاية لدىالوالي العام يكلف بالسهر على تنفيذ قرارات الجمعية الجزائرية. يتكون
هذا المجلس من ستة مستشارين. 2يعينهما الوالي العام .2تنتخبهما الجمعية سنويا.1عن كل هيئة انتخابية.
رئيس الجمعية الجزائرية. نائب رئيسيتكون من غير الهيئة التي ينتمي اليها الرئيس. سلطات اعضاء
المجلس قابلة للتجديد.
الباب الثاني : النظام التشريعيللجزائر
المادة 8: يلغي نظام المراسيمكما هووارد تشريعيا في الأمر الصادر بتاريخ 22جوليت1934 وفي النصوص
اللاّحقة له.تتولى حكومة الجمهوريةالفرنسية التنفيذ في الجزائر لقوانين الجمهورية الفرنسية المطبقة
في الوطن الأم .وتستعمل لهذا الغرضالسلطة المخصصة لها في الدستور وخاصة المادة47
المادة 9: القوانين والمراسيمالمتعلقة بممارسة الحريات الدستورية تطبق حتما في الجزائر .أما القوانين
والمراسيم الخاصة بحالة الأشخاصوأهليتهم وبتنظيم الزواج ومفاعله على الأفراد والممتلكات .وقانون الإرث
والحالة المدنية باستثناء الترتيباتالجبائية فإنها تستمر تطبق على المواطنين الحائزين على القانون
الفرنسي في الجزائر.
المادة 10: القوانين أو المراسيمالخاصة بحقوق المصالح التي تسمى ملحقة تطبق حتما في الجزائر ما لم تكن
هناك اجراءات مناقضة او ترتيباتجبائية لا تسمح لذلك.
المادة 11: المعاهدات التي تبرم معالدول الأجنبية تطبق حتما على الجزائر وكذلك القوانين والمراسيم
المتعلقة بتطبيقها.
المادة 12 : التنظيم العسكريوالتجنيد ونظام الانتخابات والقوانين الأساسية للمجالس المحلية والتنظيم
الإداري والقضائي والإجراءاتالمدنية والجنائية وتحديد الجرائم والجنح وعقوباتها والنظام العقاري
والجمركي والعفو والنزاعات الإداريةونظام الجنسية الفرنسية كل ذلك لا يمكن تسويته إلاّ بالقانون.
المادة13: يستطيع البرلمان أن يعممعلى الجزائر القوانين غير المعنية في المواد السابقة ويتم ذلك باقتراح
من الجمعية الجزائرية أو بعداستشارتها ماعدا في الحالات المستعجلة.
المادة 14: القوانين الجديدة غيرالمشار اليها في المواد من 9إلى 12 تطبق على الجزائر.وبالنسبة
للموضوعات التي لم تتطرق لها هذهالمواد ، فإن الجمعية الجزائرية تستطيع باقتراح من أحد أعضائها أو من
الوالي العام ان تصدر قرارات تهدفإلى تعميم قانون الوطن الأم على الجزائر سواء بحذافيره أو بعد تكييفه
مع الظروف المحلية ، كما أنهاتستطيع في إطار القانون ان تصدر تنظيما خاصا للجزائر. تستطيع الجمعية
الجزائرية في نفس الظروف أن تعدلالقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 15: القرارات التي تتخذهاالجمعية الجزائرية لكي تكون نافذة يجب أن يصدق عليها بمرسوم ولهذا
الغرض ترسل من قبل رئيس الجمعية إلىالحكومة عن طريق الوالي العام.يستطيع هذا الأخير في ظرف 8
أيام ان يطلب من الجمعية القيامبقراءة ثانية للنص للمصادقة عليه. 





المادة 16: وفي اجل 6أسابيع إذا لمتتم الحكومة بالتصديق المشار إليه في المادة15 ،وإذا لم يشعر
الرئيس الجمعية بالرفض المبرر ، فإنالقرار يصبح نافذا حتما ويصدق عليه في الحين من طرف الوالي العام 
وفي حالة رفض التصديق ، فإن القرارينقل إلى البرلمان للنظر فيه.
الباب الثالث : القانون الماليللجزائر
المادة 17: تستطيع الجزائر التملكوإنشاء مؤسسات مفيدة لها ، كما أنها تستطيع منح السكك الحديدية وخطوط
النقل الجوي أو غيره ، وكذلك سائرالأشغال العمومية الكبرى والخدمات العامة واستقراض الأموال وإعطاء
الضمانات على الالتزامات التي يقومبها الغير لصالحها. الوالي العام يمثل الجزائر في كل جوانب الحياة المدنية
وأن كل استقراض وإعطاء الضمانات أوالمنح (المشار اليه في القرة السابقة) لا يمكن أن يتم إلا بقرارات من
الجمعية الجزائرية تكون نافذة حسبالشروط المنصوص عليها في المادتين 15و16من هذا القانون.
وفقا لنفس الإجراء وبقرار منالجمعية الجزائرية يرخص أو يحدد ما يلي : انشاء وإلغاء المؤسسات العمومية 
الجزائرية أو مؤسسات الموازينالملحقة والقواعد الخاصة بتسيير أملاك الجزائر المالية في مستوى العمالات
والبلديات وتوزيع الكفالات بينالجزائر والمجموعات الجزائرية وذلك كلما كانت الموضوعات المماثلة في
الوطن الام من اختصاص القانون أوالنظام الإداري العام .
المادة 18 : تشتمل ميزانية الجزائرمن حيث المدخولات على : الغرائم بجميع أنواعها.الضرائب والأدوات
ومبالغ المسابقات وغيرها من المواردمهما كان نوعها والتي تحصل في التراب الجزائري شريطة ان تكون
مثيلاتها في الوطن الأم ، مخصصةلميزانية الدولة ماعدا الموارد التي تصب حاليا في ميزانية الوطن الأم.
جميع مصروفات الخدمات المدنية التيهي في الوطن الأم على نفقة ميزانية الدولة غير أن معاشات الموظفين
والأعوان المحليين لا تتحملهاالميزانية الجزائرية إلاّ إذا كانت قد صفيت ابتداء من 1جانفي 1901 ونسبيا مع
مدة الخدمات المنجزة منذ ذلكالتاريخ ، وكمساهمة في المصروفات العسكرية والأمنية التي تنفقها في الجزائر
ميزانية الدولة فإن ميزانية الجزائرتشارك بنسبة يحددها القانون.

المادة19: تنقسم المصروفاتالمسجلة في ميزانية الجزائر إلى مصروفات اجبارية ومصروفات اختيارية
تتكون المصروفات الإجبارية مما يلي : 1 دفع الديون اللاّزمة وتغطية عجزالميزانية وإعادة تكوين صندوق الاحتياط وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27
2-تزويد الصندوق العام للتقاعد في الجزائر كما يحدد ذلك بمرسوم. 
3-مساهمة الجزائر في المصروفات العسكرية والأمنية المشار إليها في المادةالسابقة
4-مرتبات وعلاوات الموظفين الموضوعين تحت تصرف الوالي العام في حدود المناصبالمالية 
المصادق عليها من قبل الجمعية الجزائرية بالنسبة للسنة السابقة 
5- المصاريف الضرورية لتنفيذ قوانين الجمهورية الفرنسية المعممة على الجزائر.لا يمكن تحميل ميزانية الجزائر مصاريف أخرى إلا بقانون أو بانتخاب توافق عليهالجمعية الجزائرية ويكون شرطا لكل التزام.
لا يمكن انشاء مناصب شغل في بحر السنة إذا لم تسجل في ميزانية نفس السنةتوقعات لهذا الغرض
المادة 20: وضع الغرائموإلغاؤها وتحديد تعار يفها وتعديل مقاييسها وطرق جبايتها وضع العقوبات في
الميدان الضرائبي ، كل ذلك تصادق عليه الجمعية الجزائرية.هذه القرارات التيتصدرها الجمعية
الجزائرية تكون نافذة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادتين 15و16 من هذاالقانون. وما لم 
يتضمن القرار ترتيبات مناقضة فإن الدخول حيز التنفيذ يحدد بقرار من الواليالعام 
وباستثناء المبالغ المخصصة لدفع مقابل الخدمات المقدمة فإن أية غرامة أوضريبة أو أتاوى لا يمكن 
سنها في الجزائر إلا بقانون من الجمعية الجزائرية
منتديات العرب والعروبة

Powered by PBBoard ©Version 3.0.3