أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات العرب والعروبة، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





دستور 1947( بنوده)

دستور 1947( بنوده) المادة 1: تشكل الجزائر مجموعة عمالات مزودةبالشخصية المدنية والاستقلال المالي وبتنظيم خاص تحدده ا ..



28-02-2016 01:58 مساء
OumKarim
عضو مجلس الإدارة
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-01-2016
رقم العضوية : 13
المشاركات : 1775
الجنس : أنثى
الدعوات : 4
قوة السمعة : 599
 offline 
  
دستور 1947( بنوده)


المادة 1: تشكل الجزائر مجموعة عمالات مزودةبالشخصية المدنية والاستقلال المالي
وبتنظيم خاص تحدده المواد التاليةمن هذا القانون.
المادة2: تبدأ المساواة الفعلية فيعمالات الجزائر ، يتمتعون دون تمييز في الأصل أو العرق 
أو اللغة أو الدين بالحقوق العالقةبصفة المواطن الفرنسي ، ويخضعون لنفس الواجبات،
يتمتعون خاصة بجميع الحرياتالديمقراطية وسائر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
العالقة بصفة مواطن الاتحاد الفرنسيوالتي يضمها مدخل 
دستور الجمهورية الفرنسية 
ومادته رقم 81. ليستطيعون الالتحاقبكل الوظائف العمومية.وفي الجيوش البرية والبحرية
أو الجوية، وفي القضاء وسائرالادارات والمصالح العمومية أو المعتبرة كذلك، والمصالح
الممولة والقطاعات المؤممة ، فإنشروط التوظيف والترقية والأجور والمنح والإحالة على
التقاعد والمعاشات تطبق على الجميعدون تمييز في الحالة المدنية.
ستصدر مراسيم في أجل ستة أشهرابتداء من تاريخ هذا القانون ، لتجديد شروط تطبيق هذه
الفقرة ولتضمن خاصة المساواةالمطلقة في الأجور والمنح والمعاشات وتكوين الإطارات
المشتركة الموحدة بالنسبة لمختلففروع الإدارات والمصالح. لم يعد هناك إجراء أو نظام أو
قانون استثنائي غير هذا القانونيطبق في تراب العمالات الجزائرية

المادة3: كل المواطنين الذين لم يتخلوا بصريح اللفظ عن حالتهمالمدنية ليستمرون في خضوعهم لقوانينهم
وعاداتهم فيما يتعلق بأحوالهمالشخصية وارثهم وارث عقاراتهم التي لم تسجل ملكيتها وفقا للقانون الفرنسي
حول النظام العقاري في الجزائر .وفيغير حالة اتفاق الأطراف المعنية ، فإن نزاعاتهم تفصل فيها الهيئات
المخولة للنظر فيها حاليا وفقاللقواعد الجاري بها العمل. وعندما يقيمون في الوطن الأم ،فإنهم يتمتعون
بصفة المواطن الفرنسي ويخضعون لنفسالواجبات
المادة4 : النساء المسلمات يتمتعنبحق التصويت.تتولى الجمعية الجزائرية ، حسب ترتيبات المواد14و15
و16من هذا القانون ، اصدار قراريحدد طرق ممارسة حق التصويت.
المادة5: يتولى الوالي العام حكومةالجمهورية الفرنسية في كامل التراب الجزائري ويقيم بالجزائر.يمارس
السلطة النظامية ماعدا الحالاتالاستثنائية والتي ينص عليها هذا القانون. يرأس مداولات مجلس الولاية
ويستطيع حضور أشغال الجمعيةالجزائرية .هو مسئول عن أعماله امام حكومة الجمهورية الفرنسية.
المادة 6: تؤسس جمعية جزائرية تكلفبتسيير المصالح الخاصة بالجزائر وذلك بالاتفاق مع الوالي العام.
تكوين هذه الجمعية واختصاصاتهاوتسييرها كل ذلك تحدده الأبواب 2،3،4 من هذا القانون.
المادة 7 : انشاء مجلس للولاية لدىالوالي العام يكلف بالسهر على تنفيذ قرارات الجمعية الجزائرية. يتكون
هذا المجلس من ستة مستشارين. 2يعينهما الوالي العام .2تنتخبهما الجمعية سنويا.1عن كل هيئة انتخابية.
رئيس الجمعية الجزائرية. نائب رئيسيتكون من غير الهيئة التي ينتمي اليها الرئيس. سلطات اعضاء
المجلس قابلة للتجديد.
الباب الثاني : النظام التشريعيللجزائر
المادة 8: يلغي نظام المراسيمكما هووارد تشريعيا في الأمر الصادر بتاريخ 22جوليت1934 وفي النصوص
اللاّحقة له.تتولى حكومة الجمهوريةالفرنسية التنفيذ في الجزائر لقوانين الجمهورية الفرنسية المطبقة
في الوطن الأم .وتستعمل لهذا الغرضالسلطة المخصصة لها في الدستور وخاصة المادة47
المادة 9: القوانين والمراسيمالمتعلقة بممارسة الحريات الدستورية تطبق حتما في الجزائر .أما القوانين
والمراسيم الخاصة بحالة الأشخاصوأهليتهم وبتنظيم الزواج ومفاعله على الأفراد والممتلكات .وقانون الإرث
والحالة المدنية باستثناء الترتيباتالجبائية فإنها تستمر تطبق على المواطنين الحائزين على القانون
الفرنسي في الجزائر.
المادة 10: القوانين أو المراسيمالخاصة بحقوق المصالح التي تسمى ملحقة تطبق حتما في الجزائر ما لم تكن
هناك اجراءات مناقضة او ترتيباتجبائية لا تسمح لذلك.
المادة 11: المعاهدات التي تبرم معالدول الأجنبية تطبق حتما على الجزائر وكذلك القوانين والمراسيم
المتعلقة بتطبيقها.
المادة 12 : التنظيم العسكريوالتجنيد ونظام الانتخابات والقوانين الأساسية للمجالس المحلية والتنظيم
الإداري والقضائي والإجراءاتالمدنية والجنائية وتحديد الجرائم والجنح وعقوباتها والنظام العقاري
والجمركي والعفو والنزاعات الإداريةونظام الجنسية الفرنسية كل ذلك لا يمكن تسويته إلاّ بالقانون.
المادة13: يستطيع البرلمان أن يعممعلى الجزائر القوانين غير المعنية في المواد السابقة ويتم ذلك باقتراح
من الجمعية الجزائرية أو بعداستشارتها ماعدا في الحالات المستعجلة.
المادة 14: القوانين الجديدة غيرالمشار اليها في المواد من 9إلى 12 تطبق على الجزائر.وبالنسبة
للموضوعات التي لم تتطرق لها هذهالمواد ، فإن الجمعية الجزائرية تستطيع باقتراح من أحد أعضائها أو من
الوالي العام ان تصدر قرارات تهدفإلى تعميم قانون الوطن الأم على الجزائر سواء بحذافيره أو بعد تكييفه
مع الظروف المحلية ، كما أنهاتستطيع في إطار القانون ان تصدر تنظيما خاصا للجزائر. تستطيع الجمعية
الجزائرية في نفس الظروف أن تعدلالقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 15: القرارات التي تتخذهاالجمعية الجزائرية لكي تكون نافذة يجب أن يصدق عليها بمرسوم ولهذا
الغرض ترسل من قبل رئيس الجمعية إلىالحكومة عن طريق الوالي العام.يستطيع هذا الأخير في ظرف 8
أيام ان يطلب من الجمعية القيامبقراءة ثانية للنص للمصادقة عليه. 





المادة 16: وفي اجل 6أسابيع إذا لمتتم الحكومة بالتصديق المشار إليه في المادة15 ،وإذا لم يشعر
الرئيس الجمعية بالرفض المبرر ، فإنالقرار يصبح نافذا حتما ويصدق عليه في الحين من طرف الوالي العام 
وفي حالة رفض التصديق ، فإن القرارينقل إلى البرلمان للنظر فيه.
الباب الثالث : القانون الماليللجزائر
المادة 17: تستطيع الجزائر التملكوإنشاء مؤسسات مفيدة لها ، كما أنها تستطيع منح السكك الحديدية وخطوط
النقل الجوي أو غيره ، وكذلك سائرالأشغال العمومية الكبرى والخدمات العامة واستقراض الأموال وإعطاء
الضمانات على الالتزامات التي يقومبها الغير لصالحها. الوالي العام يمثل الجزائر في كل جوانب الحياة المدنية
وأن كل استقراض وإعطاء الضمانات أوالمنح (المشار اليه في القرة السابقة) لا يمكن أن يتم إلا بقرارات من
الجمعية الجزائرية تكون نافذة حسبالشروط المنصوص عليها في المادتين 15و16من هذا القانون.
وفقا لنفس الإجراء وبقرار منالجمعية الجزائرية يرخص أو يحدد ما يلي : انشاء وإلغاء المؤسسات العمومية 
الجزائرية أو مؤسسات الموازينالملحقة والقواعد الخاصة بتسيير أملاك الجزائر المالية في مستوى العمالات
والبلديات وتوزيع الكفالات بينالجزائر والمجموعات الجزائرية وذلك كلما كانت الموضوعات المماثلة في
الوطن الام من اختصاص القانون أوالنظام الإداري العام .
المادة 18 : تشتمل ميزانية الجزائرمن حيث المدخولات على : الغرائم بجميع أنواعها.الضرائب والأدوات
ومبالغ المسابقات وغيرها من المواردمهما كان نوعها والتي تحصل في التراب الجزائري شريطة ان تكون
مثيلاتها في الوطن الأم ، مخصصةلميزانية الدولة ماعدا الموارد التي تصب حاليا في ميزانية الوطن الأم.
جميع مصروفات الخدمات المدنية التيهي في الوطن الأم على نفقة ميزانية الدولة غير أن معاشات الموظفين
والأعوان المحليين لا تتحملهاالميزانية الجزائرية إلاّ إذا كانت قد صفيت ابتداء من 1جانفي 1901 ونسبيا مع
مدة الخدمات المنجزة منذ ذلكالتاريخ ، وكمساهمة في المصروفات العسكرية والأمنية التي تنفقها في الجزائر
ميزانية الدولة فإن ميزانية الجزائرتشارك بنسبة يحددها القانون.

المادة19: تنقسم المصروفاتالمسجلة في ميزانية الجزائر إلى مصروفات اجبارية ومصروفات اختيارية
تتكون المصروفات الإجبارية مما يلي : 1 دفع الديون اللاّزمة وتغطية عجزالميزانية وإعادة تكوين صندوق الاحتياط وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27
2-تزويد الصندوق العام للتقاعد في الجزائر كما يحدد ذلك بمرسوم. 
3-مساهمة الجزائر في المصروفات العسكرية والأمنية المشار إليها في المادةالسابقة
4-مرتبات وعلاوات الموظفين الموضوعين تحت تصرف الوالي العام في حدود المناصبالمالية 
المصادق عليها من قبل الجمعية الجزائرية بالنسبة للسنة السابقة 
5- المصاريف الضرورية لتنفيذ قوانين الجمهورية الفرنسية المعممة على الجزائر.لا يمكن تحميل ميزانية الجزائر مصاريف أخرى إلا بقانون أو بانتخاب توافق عليهالجمعية الجزائرية ويكون شرطا لكل التزام.
لا يمكن انشاء مناصب شغل في بحر السنة إذا لم تسجل في ميزانية نفس السنةتوقعات لهذا الغرض
المادة 20: وضع الغرائموإلغاؤها وتحديد تعار يفها وتعديل مقاييسها وطرق جبايتها وضع العقوبات في
الميدان الضرائبي ، كل ذلك تصادق عليه الجمعية الجزائرية.هذه القرارات التيتصدرها الجمعية
الجزائرية تكون نافذة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادتين 15و16 من هذاالقانون. وما لم 
يتضمن القرار ترتيبات مناقضة فإن الدخول حيز التنفيذ يحدد بقرار من الواليالعام 
وباستثناء المبالغ المخصصة لدفع مقابل الخدمات المقدمة فإن أية غرامة أوضريبة أو أتاوى لا يمكن 
سنها في الجزائر إلا بقانون من الجمعية الجزائرية
توقيع :OumKarim
almstba.com_1347412424_104
24e6040c0702793a7a1eddf4e27c4979

28-02-2016 02:00 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
OumKarim
عضو مجلس الإدارة
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-01-2016
رقم العضوية : 13
المشاركات : 1775
الجنس : أنثى
الدعوات : 4
قوة السمعة : 599
 offline 
look/images/icons/i1.gif دستور 1947( بنوده)
  
المادة 21 : مشروع ميزانية الجزائر يوضع من طرف الوالي العام تحترقابة وزير الداخلية والمالية.
تصادق عليهالجمعية الجزائرية.
يسوى بمرسوم يوقععليه وزير الداخلية والمالية.
المادة22: تقييم المدخولات المنتظرةمن النظام الجبائي المصادق عليه من طرف الجمعية الجزائرية يمكن
تصحيحه حتمابمرسوم تسوية في حالة وجود خطأ في التقديرات. وفي حالة نسيان أو نقص في
الأموال المطلوبةلتغطية المصاريف الإجبارية المحددة في المادة 19 ، فإن القروض الضرورية
تسجل حتما ضمنقرار التسوية.
المادة 23 : على اثر التصحيحات التيتدرجها الحكومة ضمن مرسوم التسوية تطبيقا لترتيبات المادة السابقة
وعندما يفقدالتوازن في الميزانية ، فأن المشروع يعاد إلى الجمعية الجزائرية التي تعقد حينادورة
طارئة لمدةأقصاها خمسة عشر يوما.وإذا لم تحقق الجمعية الجزائرية التوازن الحقيقي ، فإن مجلس
الدولة يصدرمرسوما يحدد في أقرب الآجال الطرق والوسائل الضرورية لذلك.
يقدم مشروعالمرسوم الى الجمعية الجزائرية تعطي فيه رأيها.
المادة24: إذا لم تتم المصادقة علىالميزانية ولم يصادق عليها أثناء افتتاح السنة فإن ميزانية السنة السابقة
تطبق حتما فياثني عشرة مقاسطة.
المادة 25: عندما تقتضي الظروف ذلكفإن ميزانية الجزائر يمكن تعديلها خلال السنة وذلك في نفس الشكل
الذي تم فيهالتصويت والتسوية.والتعديلات التي تقرر هكذا لا تخص اصلاح الأخطاء التقديريةومواجهة
النقص في القروضالتي تكون قد أظهرته أحداث لاحقة لافتتاح السنة أو تسديد المصاريف التي تكون 
ظروف لاحقة قد جعلتهاضرورية وما عدا في الحالات الضرورية الملحة فإن تلك التعديلات لا يمكن أن
تشمل توسيعالمصالح الموجودة أو تغيير مصاريف برنامج الميزانية الطارئة. كل زيادة في حجم
الميزانيةالأساسية يجب ان تكون موضوع تسجيل وإحداث مدخولات فعلية كافية لضمان ذلك.
المادة26: تغذى الميزانية الجزائريةبالمدخولات المتنوعة التي تقبض لفائدة مصالح الميزانية والمصالح
الخارجة عنميزانية الجزائر.تصب عن طريق الحساب الجاري في الخزينة الجزائرية المبالغ غيرالمقيدة
في الميزانياتالملحقة على مستوى العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية وكذلك الودائع التي تدخل
إلى مركز الحسابالجاري وأموال المؤسسات ذات الصالح العام 
وبصفة عامة كل المبالغ المودعةبفائدة أو بدون فائدة في الخزانة من قبل المجموعات أو الخواص
وفقا للقوانينوالتنظيمات الجاري بها العمل، باستثناء ما يودع بالجزائر في الصندوق الوطنيللادخار
او صندوق الإيداعوالخزن وهي مبالغ تصب مباشرة في الخزينة العمومية للوطن الأم.
سيصدر وزيرالمالية قرارات تحدد طرق التسويات الدورية التي تتم بين الخزينة العمومية والخزينة
الجزائرية وكذلكقواعد استعمال مبالغ الخزينة المتوفرة في الحساب الجاري أو في شكل أوراق خزينية
للجزائر تقرضلآجال إلى المجموعات العمومية الجزائرية أو المؤسسات الخاصة قصد انجاز اشغال 
ذات مصلحة عامةأو تخصص للاشتراك في رأسمال المؤسسات التي تهم نشاطاتها الاقتصاد العام
في الجزائر .يستطيع الوالي العام بعد موافقة الجمعية الجزائرية أو لجنتها المالية ووزيرالمالية تقديم
تسبيقات مؤقتةبفائدة أو بدون فائدة من متوفرات الخزينة إلى العمالات والبلديات والدواوينوالمؤسسات
العمومية وذاتالصالح العام أو نقابات المحاسبة الجزائرية.
المادة27 : مخصص فائض مدخولاتميزانية الجزائر الذي لا يلحظ في آخر السنة إلى تأسيس صندوق 
احتياطي وما لميبلغ الصندوق الاحتياطي نصف عشر المبلغ للمنتوجات والموارد المسجلة في السنوات 
الثلاث الأخيرةفإنه لا يقتطع منه إلاّ لدفع الديون اللاّزمة وتصفية عجز الميزانية لمواجهةالكوارث 
العمومية إذا لمتكن هناك موارد أخرى مخصصة لذلك.وبعد هذه الاقتطاعات وعندما ينخفض الصندوق
الاحتياطي تحتالمقدار المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن إعادة تكوين هذا الصندوق 
تصبح واجباالقيام به اجباريا خلال السنوات الثلاث اللاّحقة .
بعد دفع كلالديون اللاّزمة وتصفية عجز الميزانية فإن قسط الصندوق الاحتياطي الذي يزيد عنالحد 
الأدنى يمكنتخصيصه لأشغال ذات مصلحة عامة .
يسمح بالاقتطاعاتمن الصندوق الاحتياطي بنفس طريقة تسجيل المصاريف في الميزانية.




المادة28: يوضع الحساب الإداري لكل سنة من قبل الوالي العام ويقدمإلى الجمعية الجزائرية التي تبت فيه
بواسطة بيانات.إن حساب الجزائر الذي تحدده مؤقتا الجمعية الجزائرية يسوى نهائيا بمرسوم 
نفس الطريقة التيتوضع فيها الميزانية.أمين الخزينة العامة هو محاسب الجزائر وبهذه الصفة فهو
مسئول امام مجلسالمحاسبة .حساب تسييره يقدم إلى الجمعية الجزائرية في نفس الوقت الذي يقدم
فيه الحسابالإداري.
المادة29: هناك مصلحة للرقابةالمالية لدى الوالي العام ، تمارس هذه الرقابة عن طريق التأشيرة المسبقة
والمراجعةالدائمة للمحاسبة وللتقارير الاجمالية الدورية حسب الحالة ووفقا للقواعد التي تحددبمرسوم.
الباب الرابع : تكوين الجمعيةالجزائرية وسيرها
المادة30: تتكون الجمعية الجزائريةمن 120 عضوا 60يمثلون مواطني الهيئة الانتخابية الأولى، و60
يمثلون مواطنيالهيئة الثانية . ينتخب الجميع لمدة 6 سنوات بالتصويت العام والاقتراع الفردي على
دورتين .ويتمتجديد انتخابات نصف الأعضاء كل 3 سنوات . تحدد الدوائر الانتخابية بواسطة القانون
المادة31: ينتخب اعضاء الجمعيةالجزائرية من طرف هيئتين تتكون الهيئة الأولى من المواطنين الذين
يتمتعون بالحالةالمدنية الفرنسية دون تمييز في الأصل.ويسجل أيضا في هذه الهيئة وبطلب منهم خلال
السنة التي تليرشدهم الانتخابي أو التي يدخلون فيها ضمن أحد الأصناف الخصوصية التالية :المواطنون
الذين يتمتعونبالقانون المحلي والمشار اليهم فيما يلي : الضباط وقدماء الضباط ، الحاصلون علىإحدى
الشهادات التالية: دبلوم التعليم العالي ، بكالوريا، التعليم الثانوي ،الأهلية العليا، الوسطى،دبلوم نهاية
الدراساتالثانوية،دبلوم المدارس ، دبلوم التخرج من مدرسة وطنية عليا او مدرسة التعليمالمهني 
الصناعي ،الفلاحي أو التجاري ، أهلية اللغة العربية والبربرية.موظفو الدولة وأعوانها فيالعمالات 
والبلدياتوالمصالح العمومية العاملون منهم والمتقاعدون الحائزون على دائم خاضع للقانون وفقا 
للشروط التيستحدد بمرسوم 
الأعضاء الحاليون والقدامى للغرفالتجارية والفلاحية .الباشغوات والأغوات والقواد الذين مارسوا لمدة
3سنوات على الأقلولم يتعرضوا للطرد.الشخصيات التي مارست أو تمارس مهنة مندوب مالي ، مستشار
عام ، نائب بلديأو رئيس جماعة.أعضاء النقابة الوطنية لوسام الشرف رفاق حرب التحرر.الحائزون على
وسام المقاومة.الحائزون على الوسام العسكري .الحائزون على وسام العمل و الاعضاء الحاليونوالقدامى
في نقابات العمالالمؤسسة قانونيا،وذلك بعد ممارسة مهمتهم لمدة3سنوات.مستشارو او قدماء المستشاري
الوكلاءالشرعيون.الاعضاء المنتخبون الحاليون او القدامى في مجالس الادارة ومجالس فروعالجمعيات
الاهلية للاحتياط،للصناعات التقليدية والزراعية. الحائزون على بطاقة محارب 1914-1918
الحائزون علىبطاقة محارب 1939- 1945 .الحائزون على وسام الحرية .كل المنتخبين المسجلين حاليا
في الهيئة الأولىيواصلون تصويتهم ضمن هذه الهيئة.
المادة 32: كل منتخب أو منتخبة بلغمن العمر ثلاث وعشرين سنة على الاقل يمكن انتخابه من احدى الهيئتين
على السواء.القواعد الانتخابية وعدم التعارض معها محددة في القانون بالنسبة لأعضاء المجلسالوطني
لا يمكن الجمعبين العضوية في الجمعية الجزائرية والبرلمان .مجلس الدولة هو الذي ينظر أولاوأخيرا في
الاحتجاجاتالخاصة بانتخابات الجمعية الجزائرية.
المادة33: زيادة على تسديد مصاريفتنقلهم ، يتقاضى أعضاء الجمعية الجزائرية علاوة سنوية تحددها الجمعية 
وتدفع شهريا .تحدد هذه العلاوة اعتمادا على مرتب صنف من الموظفين.
المادة 34: العضو في الجمعيةالجزائرية لا يلاحق ولا يطارد ولا يوقف ولا يسجن ولا يحاكم بسبب الآراء او
الانتقادات التيتصدر عنه داخل هذه الجمعية.
المادة 35: تجتمع الجمعية الجزائريةفي مدينة الجزائر، تعقد كل سنة ثلاث دورات عادية مدة كل منها 6 اسابيع
تستدعي الجمعيةالجزائرية وتفتح دوراتها وتختم بقرار من الوالي العام، تستطيع الجمعية كذلك أنتعقد
دورات طارئة لمدة15 يوما على الأكثر وذلك إما بدعوة من الوالي العام 
او بطلب موجهة نصف اعضاء الجمعيةإلى رئيسها. يحدد موضوع الدورة الطارئة بتدقيق نسبي في الدعوة
المادة36: تنتخب الجمعية الجزائريةسنويا مكتبها المكون من : رئيس و3 نواب للرئيس و4 أمناء .يشتمل
هذا المكتب علىعدد متساو من منتخبي كل هيئة .رئاسة تمنح سنويا بالتناوب لواحد من منتخبي الهيئتين.
تنتخب الجمعيةكذلك اللجنة المالية المكونة من18 عضوا واللجان العامة التي تحدد عددها الذي لاينبغي 
أن يتجاوز 6 –غيراللجنة المالية- كما تحدد اختصاصاتها . وتكلف هذه اللجان ببحث مختلف القضايا التي
هي من اختصاصالجمعية.هذه اللجان يجب أن تشتمل على عدد متساو من أعضاء كل هيئة يقترحون من 
طرف زملائهم فيالهيئة. تقوم اللجان بانتخاب رئيس ونائب لع عن طريق الاقتراع السري . يراعى في 
ذلك التناوبالسنوي بحيث لا تكون الرئاسة والنيابة عند ممثلي نفس الهيئة.
المادة37 : جلسات الجمعية الجزائريةعمومية ، غير أن الجمعية تستطيع بطلب من 10 أعضاء ن من الرئيس
من الوالي العامأن تقرر بدون مداولات إذا كان لازمًا أن تتحول إلى لجنة سرية
محاضر الجلساتتنشر كاملة على أعمدة الجريدة الرسمية في الجزائر.
المادة 38 : يحضر الوالي العامجلسات الجمعية العامة وله فيها حق الكلمة .يستطيع أن يأتي معه بمساعدين
أو ينيب عنهمحافظين من الولاية.للجمعية الجزائرية حق الحصول من الوالي العام على كل المعلومات 
حول القضايا التيهي من اختصاصها.
المادة39: قرارات الجمعية تتخذبالأغلبية .غير أنه بطلب من الوالي العام أو اللجنة المالية أو من ربع الأعضاء
فإن التصويت لايكون نافذا إلاّ بعد 24 ساعة وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين ، اللهم إلاّ إذالوحظت 
الأغلبية في كلمن الهيئتين.
المادة 40: الجمعية الجزائرية هي نفسهاالتي تحدد بقانون داخلي ن طرق سيرها التي لم يحددها هذا القانون 
كما أنها تضعجدول أعمالها.
المادة41: وفقا للفقرة 3من المادة6من القانون رقم 2385/46 المؤرخ بيوم 27 اكتوبر 1946 الخاصة
بتكوين وانتخابمجلس الاتحاد الفرنسي ، فإن الجمعية الجزائرية تنتخب 6 ممثلين عن المنطقة 
الترابية التيتمثلها الجزائر.
المادة42: يستطيع الوالي العامبقرار استدعاء اللجنة المالية او أية واحدة من اللجان العامة التابعة للجمعية
الجزائرية وذلكخارج دوراتها لكي تبحث تمهيديا ، الأشغال التي تكون موضوع الدورات المذكورة.
المادة43: مشروع ميزانية الجزائرتناقشه الجمعية الجزائرية وتصادق عليه من خلال دوراتها العادية الثلاثة
وذلك على أساسالتقرير الذي تقدمه لها اللجنة المالية. تقرير المصاريف يرجع في آن واحد الى 
الجمعيةالجزائرية والوالي العام غير أن هذا الأخير وحده هو الذي يقترح مصاريف الموظفين.
لا تناقش الجمعيةالجزائرية أي تعديل إذا لم يدرس مسبقا من طرف اللجنة العامة التي تندرج ضمن
اختصاصاتها بحثالموضوع ، وإذا لم تحوله تلك اللجنة الى اللحنة المالية.
المادة44: يعود الأمر في مجالالضرائب إلى الجمعية الجزائرية والوالي العام .تتخذ القرارات من طرف 
الجمعية ،اعتمادا على تقرير اللجنة المالية. لا يمكن للجمعية أن تناقش أي تعديل إذا لم يدرسمسبقا
من قبل اللجنةالمالية .
المادة45: تلغى حتما كل مداولاتالجمعية الجزائرية ‘ذا كان الموضوع خارجا عن اختصاصاتها ن وكذلك 
كل مداولة مهما كانموضوعها إذا جرت خارج الدورات القانونية للجمعية. يعلن عن الإلغاء بقرار
من الوالي العامبعد استشارة مجلس الحكومة . الترتيبات المتعلقة بالمداولات التي تجري خارج
الاجتماعاتالقانونية للمجالس العامة تطبق على الجمعية الجزائرية.
المادة46: إذا خالفت الجمعيةترتيبات المادة السابقة او رفضت انتخاب الميزانية فإنه يمكن حلها بمرسوم 
يناقشه مجلسالوزراء .في هذه الحالة تجدد الجمعية الجزائرية عن طريق الانتخابات وفقا للترتيبات
الجاري بها العمل وذلك في أجل أقصاهشهرين من تاريخ حلها 
في خلال الأيام الثمانية لتاريخالحل تجتمع في دورة طارئة ، المجالس العامة في الجزائر 
خاصة مكونة من 18مستشارا عاما وتعين لجنة ، بمقياس 6 عن كل عمالة لا يكونون 
أعضاء في الجمعيةالمحلولة يراعي هذا التعيين المساواة من حيث العدد بين كل من الهيئتين
تمارس اللجنةالخاصة كل سلطات الجمعية الجزائرية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادتين 14و52
من هذا القانون نتنتهي مهامها حتما بمجرد إعادة تكوين الجمعية الجزائرية.
الباب الخامس : سلطة الوالي العامالإدارية في الجزائر
المادة47 : كل المصالح المدنية فيالجزائر باستثناء مصالح القضاء والتربية الوطنية موضوعة تحت سلطة 
الواليالعام.يخضع مدير اكاديمية الجزائر لسلطة الوالي العام بالنسبة لكل ما يتعلق بتنفيذمخطط التعليم 
الكامل وإدارةالمؤسسات التابعة لنظام التعليم المنصوص عليه في المادة 3 من مرسوم 27نوفمبر 1944 
الخاص بتنفيذمخطط التعليم الكامل للشبان المسلمين في الجزائر. الوالي العام في الجزائر وحدهأهل
لاستقبال بياناتالطعن المقدمة لمجلس الدولة ضد اعمال الإدارات العاملة تحت سلطته . إنه مخوللتقديم
الملاحظات التييرى فيها اجابة عن البيانات المذكورة .النزاعات الانتخابية والنزاعات المتعلقةبأعمال
الوالي العام فيالجزائر تبقى خاضعة للنظم والقواعد الجاري بها العمل.
المادة48 : تساعد الوالي العامادارة مركزية يحدد تنظيمها العام بقانون اداري عمومي يتخذ باقتراح من 
الوالي العامنفسه وبعد استشارة الجمعية الجزائرية.
المادة 49 : ينوب الأمين العامالوالي العام في حالة غياب أو منع . في هذه الحالة يرأس الامين العام خاصة
اجتماعات مجلسالولاية
الباب السادس : ترتيبات مختلفةوانتقالية
المادة 50: يلغى النظام الخاصبمناطق الجنوب وتعتبر هذه المناطق كعمالات.سيصدر قانون بعد استشارة 
الجمعيةالجزائرية ، بعد تحديد الشروط التي تتحول بمقتضاها هذه المناطق كليا او جزئيا إلى

عمالات متميزة عن العمالات الموجودة أو التي ستوجد أو تكون مدمجةفيها. يلغى مرسوم30ديسمبر 1903 .تدمج ميزانية منطقة الجنوب في ميزانية الجزائرابتداء من 1جانفي1948 
المادة 51 :مع التحفظ فيما يتعلقبالموضوعات المذكورة في المواد 9 إلى 12 من هذا القانون ، وباستثناء
المراسيم المطعونفيها أمام مجلس الدولة فإن ما يلي مثبت :
1- 
المراسيم التياتخذت في الفترة الفاصلة بين دخول الدستور حيز التنفيذ والتصديق على هذا القانون 
من أجل تعميمالقوانين على الجزائر.
2- 
المراسيم التيتمت وعدلت في نفس الفترة ، أو أًلغت المراسيم التي صدرت قبل دخول الدستور حيزالتنفيذ من أجل أن تصبح القوانين مطبقة على الجزائر.
3- 
المراسيم التيصدرت في نفس الفترة بمقتضى الأمر المؤرخ بيوم 22 جوليت 1834.
المادة52 : مع التحفظ فبما يتعلقبالموضوعات المذكورة في المواد من 9 إلى 12 من هذا القانون ، يمكن
للقرارات المتخذةمن قبل الجمعية الجزائرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 14و15و16..
1 – 
ان تدخل إلىالجزائر القوانين السابقة لدخول الدستور حيز التنفيذ.
2- 
أن تدخل إلىالجزائر القوانين اللاحقة لذلك الدخول حيز التنفيذ والتي أجل تعميمها على الجزائر
لاستصدار مرسومتطبيقي .
3- 
أن تتمم ، تعدلأو تلغى ، بقطع النظر عن التثبيت المشار إليه أعلاه ، المراسيم التي عممت قوانينعلى الجزائر قبل صدر هذا القانون وكذلك المراسيم الصادرة في نفس الفترة بمقتضىالأمر المؤرخ
بيوم 22 جوليت1834.
4- 
أن تتمم أو تعدلللتكييف مع الظروف المحلية ، القوانين الصادرة في الفترة ما بين دخول الدستور 
حيز التنفيذوصدور هذا القانون
الباب السابع : المجموعات المحلية
المادة 53: المجموعات المحلية فيالجزائر هي : البلديات و العمالات وبالتالي فإن البلديات المختلطة قد
الغيت . إنالتطبيق التدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية 
وتصبح نافذة وفقاللإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون.
يتواصل تطبيقالنصوص الجاري بها العمل حاليا ، وذلك بصفة انتقالية إلى غاية اصدار التدابير
التدابير المشاراليها في الفقرة السابقة
المادة 54: الاطار والمساحةوالتجميع المحتمل وكذلك تنظيم البلديات و العمالات سيحددها القانون .
المادة55: المجوعات المحلية تسير نفسهابحرية بواسطة مجالس تنتخب بالاقتراع العام المباشر والسري.
هذه المجالس هي :بالنسبة للعمالات . المجالس العامة وبالنسبة للبلديات المجالس البلدية والجماعة
ان التطبيقالتدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية ، وتصبح
نافذة وفقاللإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون .
الباب الثامن : الترتيبات الملحقة
المادة 56:استقلال الدين الاسلاميعن الدولة مضمون على غرار الديانات الأخرى في اطار القانون المؤرخ
بيوم 9ديسمبر1905 والمرسوم المؤرخ بيوم 27سبتمبر 1907. إن تطبيق هذا المبدأ خاصة فيما
يتعلق بإدارةالأحباس سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا للإجراءات
المنصوص عليها فيالمادتين 15و16 من هذا القانون . الأعياد الاسلامية الكبرى : العيد الكبير، العيد
الصغير ، المولدوعاشوراء ترسم اعيادا قانونية في الجزائر.
المادة57: نظرا لكون اللغة العربيةهي احدى لغات الاتحاد الفرنسي فان نفس الترتيبات تطبق على اللغة 
الفرنسية وعلىاللغة العربية بالنسبة لنظام الصحافة والنشريات الرسمية أو الخاصة التي تصدر في 
الجزائر. سينظمتعليم اللغة العربية في الجزائر وعلى جميع المستويات 
إن تطبيق هذا الإجراء الأخير سيكونموضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا 
للإجراءاتالمنصوص عليها في المادتين 15و 16 من هذا القانون.
المادة 58: يجب أن تنتخب الجمعيةالجزائرية على أكثر تقدير يوم 15 جانفي 1948 وان تجتمع في
نصف الشهر الذييلي انتخابها. يوم اجتماع الجمعية الجزائرية المؤسسة بهذا القانون يحل حتما
المجلس الذيأنشىْ بواسطة الأمر الصادر يوم 15 سبتمبر1945 . إن النظام التشريعي المنصوص 
عليه في البابالثاني من هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم . وإلى غاية ذلك التاريخ ،فأن
المجلس المالييمارس الصلاحيات المحددة للجمعية الجزائرية في المادتين 14 و 54 من هذا القانون
غير ان هذاالمجلس لا يتصل به سوى الوالي العام.
المادة59 : ان مراسيم خاصة بتنظيمالادارة العمومية ، تتخذ باقتراح من الوالي العام وبقرار من وزير
الداخلية قد تحددشروط تطبيق هذا القانون.
المادة60 : إن القانون الصادربتاريخ 19 ديسمبر 1900 والمتعلق بإنشاء ميزانية خاصة للجزائر ،
والقوانين التيعدلتها وتممتها ، والأمر الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 1945 والذي انشأ المجلس المالي
في الجزائر ،وكذلك الترتيبات المناقضة لهذا القانون كلها تلغى مع التحفظ حسب النظام الانتقالي
المنصوص عليه فيالمادة58.
ينفذ هذا القانونكقانون دولة
حرر بباريس يوم20 سبتمبر سنة1947


 
توقيع :OumKarim
almstba.com_1347412424_104
24e6040c0702793a7a1eddf4e27c4979




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..


 







الساعة الآن 04:42 صباحا