متى يجب الصيام على الفتاة؟
- الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم
هل تأثم الفتاة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟
- لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء فيمثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة،فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حالالحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم
امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟
- يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: } وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{البقرة:184 وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيثإن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرةالسن
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة،ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟
- التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل،من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة منعباده، ويعفو عن السيئات .
تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
- الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله ،وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة ، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شكيحدث منها رد فعل ضار على جسم ، وقد قال النبي : « لا ضرر ولاضرار» هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من اعراض جانبية على الجسم .
هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضانالمبارك لكي أكمل بقية الصيام؟
- يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثارمن قرآءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد، وإن كان القصد مجردالصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.
هل للمرأة إذا حاضتأن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
لايصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التىأفطرتها بعد طهرها.
إذا طهرت في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
إذا انقطع الدم عن في آخر الليل منرمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها،ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ{ البقرة:222
إذا طهرت بعد الفجرمباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
إذاانقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لمتغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسكذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم
إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟
إذا طهرت في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسكبقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام،وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعضالأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاةوالصيام والجماع؟
لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء،وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاءالمدة المعتادة .
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهريأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لايحسب من العادة، ف التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمسالمصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكمالطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاةونحوها } ابن باز{
إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً،وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟
نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أوالنقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقلالنفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً،وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوموالصلاة، والله أعلم .
إذا طهرت النفساء قبلالأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرةثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسلوالصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها تركالصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتىتطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلتوصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجلهالصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أنتستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنالنبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية – أعني الحيض – فإنها تتركالصلاة
امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبلنفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
إذاكان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم ترعلامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد علىالصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة منأمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثمإذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل اصلى وأصوم؟
ما يخرج من بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كاندماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إنكان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه
ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان
- أجازت الشريعة الإسلامية لكل من الحامل والمرضع رخصة الافطار إذا خافت على نفسها وجنينها في حال الحامل وإذا خافت على رضيعها في حال الرضاعة وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ‘إن الله قد رفع شطر الصلاة عن المسافر ورفع الصيام عن الحامل والمرضع’ وعندما جاءت امرأة حامل الى رسول الله وقالت له إنها حامل وتخشي على نفسها إن صامت فقال لها ‘انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي’، وكذلك المرضع وهنا يجب على كل منهما إعادة الأيام التي أفطرتها. وذهب بعض الفقهاء الى وجوب إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تفطرها ثم إذا انتهي العذر من الحمل أو الارضاع فإنه يجب عليها إعادة هذه الأيام لقوله تعالي: ‘فعدة من أيام أخر’ ولقوله: ‘ولتكملوا العدة’.
هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علماً بأنها قد اكملت أربعين يوما ومازالت في النفاس أي لم تطهر بعد؟
- هناك مدة للنفاس والحد الأقصي أربعون يوما عند جمهور الفقهاء وتستمر المرأة نفساء أربعين يوماً وقد ينقطع نزول الدم بعد شهر أو أيام وهذا الانقطاع له علامات وهي نزول السائل الأبيض من الرحم فإذا وجد هذا السائل فهو علامة للطهر وعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي حتى وإن لم تكمل أربعين يوماً والعلاقة الثانية علامة الجفوف بمعني أن القطنة أو الفوطة الصحية تستمر جافة بيضاء خمس صلوات كاملة دون أي لون من الألوان، وإذا حدثت هاتان العلامتان فإن النفساء يجب عليها الاغتسال والصيام إن كانت قادرة صحيا إلا إذا كان الارضاع فيه مشقة.
هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير، وكُتب الفقه، والأدب الديني، والحديث والتوحيد ونحوها، وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.
[ فتاوي الشيخ ابن باز].