ماذا يفعل من صام أول رمضان في بلد وآخره في غيرها عند اختلاف الرؤية وأين يخرج زكاة الفطر
ثبوت دخول رمضان أو انسلاخه يقتدى فيه بأهل البلد الذي دخل رمضان أو انسلخ على الشخص وهو فيه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود. وعلى هذا فإن دخلت بلادا ورؤيتهم للهلال متقدمة على أهل بلدك، فإنه يلزمك الأخذ برؤيتهم، فإن أفطروا بعد أن صاموا تسعة وعشرين يوماً باعتبار رؤيتهم، لزمك الفطر معهم ثم قضاء اليوم الذي سبقوك بصومه، لأنك لم تصم إلا ثمانية وعشرين يوماً، وإن أكملوا رمضان ثلاثين يوما فلا يلزمك شيء لأنك صمت تسعة وعشرين يوما، والشهر ثلاثون أو تسع وعشرون. وأما زكاة الفطر فإنها تخرج في البلد الذي وجبت عليك فيه
والله أعلم
من يخرج زكاة الفطر عن الولد إن كان له مال
فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، وورد في الحديث: عمن تمونون. أخرجه الدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء بمجموع طريقيه، وإن كان جمهور المحدثين على ضعفه كما بين ذلك الحافظ في التلخيص.
ونقل ابن رشد في بداية المجتهد الاتفاق على أنها تلزم الوالد إذا كان ولده معسراً، قال رحمه الله: فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في اولاده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال فإذا كان لولده مال يمكنهم أن يؤدوا عن أنفسهم صدقة الفطر منه، فصدقة الفطر تلزمهم في مالهم، قال النووي في شرح المهذب: فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق
الاقتراض لأداء زكاة الفطر
فلا تجب زكاة الفطر إلا على القادر عليها وقت وجوبها، والقدرة عليها عند جمهور العلماء هي: أن يكون عند المرء وقت وجوبها ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته.
ووقت وجوبها على الراجح هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فمن غربت عليه الشمس وهو قادر عليها وجبت عليه.
أما من لم يكن قادراً عليها وقت وجوبها فلا تجب عليه، ولكن إذا اقترض وأداها جاز له ذلك، وأثيب عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
زكاة الفطر من مال حرام
فإذا كنت تتغيبُ عن العمل دائماً فجميعُ المال الذي حصلت عليه محرم لأنه أجرةٌ عن عملٍ لم تقم به، وعلى هذا فإن كنت أخرجتَ زكاة الفطر من هذا المال فإنها لا تجزئك لأن المال الحرام لا يُملك بل يجبُ إخراج جميعه من الذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبلُ إلا طيبا. أخرجه مسلم، فإذا كنتَ لا تجدُ في يوم عيد الفطر من السنين الفائتة فاضلاً عن كفايتك سوى هذا المال الحرام، فلا فطرةَ عليك، فقد نص أهل العلم على أن المال الحرام لا يُزكى ولا يحجُ منه كما نقله النووي عن الغزالي وأقره: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض، فلا حج عليه ولا زكاة، ولا تلزمه كفارة مالية
وأما إذا كنت تحضرُ حيناً وتتغيبُ حينا فمالك مختلط وفيه شبهة بقدر ما تغيبت عن العمل، وقد بينا حكم إخراج زكاة الفطر من مال فيه شبهة وأن الأصل أنها صحيحةٌ مجزئة
الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر
فإن زكاة الفطر تخرج -على الراجح من أقوال أهل العلم- مما يقتاته أهل البلد، فإن كانوا يقتاتون التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر -وهي التي جاء النص النبوي بها- فيخرج منها عن كل نفس صاع، وإن كانوا يقتاتون من غير هذه الأصناف كالأرز والدخن ونحوها فيخرج منها صاع أيضاً، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يخرج مما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء… فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوها مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. هذا إذا كان المقصود بالسؤال الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر.
الصاع النبوي بالرطل وبالكيلو
فالصاع النبوي يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين، وأما بالنسبة لتقديره بالوزن فهو يختلف باختلاف نوع الطعام المكيل، ومن هنا اختلفوا في حسابه بالكيلو جرام، فمنهم من قدره بـ 2040 جراماً، ومنهم من قدره بـ2176 جراماً، ومنهم من قدره بـ2751 جراماً.. وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريباً، وهو الذي نميل إليه ونختاره. والله أعلم.
وأما بالنسبة لتقديره بالرطل فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يساوي خمسة أرطال وثلثاً بالعراقي، وذهب الأحناف إلى أنه يساوي ثمانية أرطال بالعراقي.
علماً بأن ضبط الصاع بالأرطال في زماننا متعسر جداً، حيث إن كل شيء تقريباً أصبح يقدر بالوزن، وقد قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف، ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج، كالذرة والحمص وغيرهما
حكم إخراج الوالد زكاة الفطر عن ابنه وزوجة ابنه
فليس على والدك إخراج زكاة الفطر عن ولده والواجب أن يخرجها هو عن نفسه وزوجته، فإن تبرع الوالد بإخراجها عنهما جاز ذلك, وأجزأ عنهما إذا كان ذلك بإذن الولد
اختكم ام لمار اسفة الموضوع غير متناسق فانا مشغولة و لكن لم ارد ان اخلف الوعد